السيد محمد حسن الترحيني العاملي
230
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تامة ( 1 ) متوالية ( 2 ) ، لرواية زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : « لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها » ، وفي معناها ( 3 ) أخبار أخر ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 18 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 6 و 11 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 و 2 .